المادة 15
المهن غير المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16(و)18(و)19)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م المتعاقدتين، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا :
أ (أ) كان الشخص المستفيد من المكافآت يقيم في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت لا تتحمل عبء المكافآت، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. -3- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة، برسم عمل مأجور يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.