المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- أ) إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك العقارية، المشار إليها في المادة (6) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك العقارية، ب إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى في شركة أو شخص إعتباري تتكون أمواله بصفة رئيسية مباشرة، أو بواسطة شركة، أو عدة شركات، أو أشخاص إعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو من حقوق تتعلّق بهذه الأملاك، تخضع للضريبة في هذه الدولة لتطبيق هذا النص، لا تؤخذ بعين الاعتبار الأملاك العقارية التي تخصصها هذه الشركة، أو هذا الشخص الاعتباري لاستغلاله الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، أو لممارسة مهنة مستقلة.
2- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأملاك المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة موجودة تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين، وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك إذا كانت هذه الأرباح، ناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأملاك التي تكون جزءا من أموال مؤسسة، والتي تتمثل في سفن أو طائرات، تستغلها هذه المؤسسة في النقل الدولي، أو تتمثل في أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4- إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأملاك الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3) لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأملاك .