المادة 12
الأتاوات
1- إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع تلك الدولة. ولكن الضريبة المؤسسة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 5% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، المدفوعة مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة والمخصصة للحصص الإذاعية والتلفزية
ب) في جميع الحالات الأخرى %12% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، عندما تنتج هذه الأخيرة في الجزائر، و %10% من المبلغ الإجمالي للأتاوات، عندما تكون قد نتجت في فرنسا. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
3- يعني لفظ "الأتاوات"، الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية، والأعمال المسجلة والمخصصة للحصص الإذاعية والتلفزية، أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم، أو نموذج أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة (مهارة)، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيم في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها، ويكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة
(7) أو المادة (14) حسب الحالات.
5- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو الدولة نفسها أو جماعة محلية أو شخص آخر مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، التي تتحمل عبئها هذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة، فإن هذه الأتاوات، تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يترتب، بسبب وجود علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، إعتبار للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.