المادة 11
الفوائد
1- إن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ هذه الفوائد تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وطبقا التشريعها. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن (12%) من إجمالي مبلغ الفوائد، عندما تكون هذه الأخيرة قد نشأت في الجزائر، و (10) عندما تكون هذه الفوائد قد نشأت في فرنسا.
بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد المشار إليها في الفقرة (1)، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المستفيد الفعلي من الفوائد ، إذا كانت هذه الفوائد قد تم دفعها :
أ (أ) لارتباطها ببيع الأجل لتجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب لارتباطها ببيع الأجل لبضائع أو تقديم خدمات من طرف مؤسسة لمؤسسة أخرى، أو
ج) على قرض أيا كانت طبيعته، تمنحه مؤسسة قرض.
4- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا :
أ (أ) كان المدين بهذه الفوائد، هو تلك الدولة أو إحدى جماعاتها المحلية، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية) تابعة كليا لهذه الدولة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية، بسبب تمويلات ممنوحة من طرفها في إطار اتفاقات مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.
5- يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون، على اختلاف أنواعها أكانت أم لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر الجزاءات المالية المترتبة عن التأخير في الدفع كفوائد، حسب مفهوم هذه المادة.
6- لا تطبق أحكام الفقرات (1(و)2(و)3(و)4)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكان الدين الذي تولّدت عنه الفوائد، مرتبطا به ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) تبعا للحالات. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م
7- تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها أو إحدى جماعاتها المحلية، أو شخص آخر مقيم في هذه الدولة.
غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، نشأ لأجلها الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على القاعدة الثابتة أو المؤسسة المستقرة، فإنّ هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
8- إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي، أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة، ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.