المادة 10
أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز نسبتها :
أ) 5% من المبلغ الاجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي هو شركة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن %10% من رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم ب 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لتسديد أرباح الأسهم.
3- يستطيع المقيم بالجزائر، الذي يحصل على أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة بفرنسا، استرجاع الخصم القبلي في حالة ما إذا تم دفع هذا الخصم فعليا من طرف الشركة، بالنسبة لأرباح الأسهم هذه. يعتبر .
المبلغ الإجمالي للخصم القبلي المسترجع كأرباح أسهم لغرض تطبيق الاتفاقية، وتفرض عليه الضريبة بفرنسا طبقا لأحكام الفقرة (2).
4- يقصد بعبارة أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون وكذلك المداخيل الخاضعة لنظام التوزيعات، طبقا للتشريع الجبائي للدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم. ومن المتفق عليه أن عبارة "أرباح الأسهم" لا تشمل المداخيل المشار إليها في المادة (16).
5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2)، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو .
تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات.
6- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة، أو بقاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزّعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة، كلها أو بعضها، أرباحا أو مداخيلا ناشئة في تلك الدولة الأخرى.