مرسوم رئاسي رقم 02-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-106 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 3
تنتهي الدورة موضوع الاستدعاء عند إفراغ جدول الأعمال الآنف الذكر.
أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة،
- فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي
- ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
- خالد دهينة.
تنظيمية