مرسوم رئاسي رقم 01-97 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 01-97 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.