المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يلي ب"الجزائر" وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليها فيما يلي ب جنوب إفريقيا" :
اعتبارا للروابط الجديدة ولعلاقات الصداقة بين البلدين واعترافا منهما برغبتهما المتبادلة لإقامة علاقات تدعم وتكمل وتوسع التعاون بين بلديهما،
- وإصرارا منهما على توطيد وتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما إلى أقصى حد من قدراتهما المتنامية لتلبية احتياجاتهما على أساس المنفعة المتبادلة
- وعيا منهما بتيار المبادلات التجارية الموجود بين بلديهما، -2-0-14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ..
واعتبارا أن العلاقات التجارية الأكثر ديناميكية، التي ترغب فيها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، تستلزم تعاونا وطيدا في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية
- وقناعة منهما أن التعاون ينبغي أن يحقق بصفة تطورية وبرغماتية، حسب نمط تطور سياستهما الاقتصادية
- ورغبة منهما في تدعيم علاقتهما والمساهمة المشتركة في التعاون الدولي في ميدان التجارة وإقرارا منهما بإبرام اتفاق في مجال التعاون التجاري، فإن الجزائر وجنوب إفريقيا المشار إليهما فيما يلي معا بالطرفين، وكل على حدة بالطرف، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة يأخذ الطرفان كل التدابير الضرورية لتسهيل وترقية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، وفقا لأحكام القوانين الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 معاملة الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف للطرف الآخر، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه ، معاملة الدولة الأكثر رعاية في المسائل المتعلقة ب :
أ) الرسوم الجمركية وكل الرسوم والضرائب الأخرى المطبقة على استيراد وتصدير المنتجات وكذلك طرق قبض هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والعبور والتخزين وإعادة الشحن
ج) الرسوم المحلية والضرائب المطبقة مباشرة وغير مباشرة على المواد المستوردة 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
د كيفيات التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق،
ه) القيود المتعلقة بالكمية وكل العراقيل غير التعريفية الأخرى المطبقة بانتظام على الواردات والصادرات و الأحكام القانونية المتعلقة ببيع وشراء ونقل وتوزيع واستعمال السلع الموجهة للسوق الداخلية.