الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها
المادة 8
مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
أ - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية
ب - نوع الوثيقة أو الورقة القضائية أو غير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها
ج - الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كلّ منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة ومقتضيات الشريعة أو المقتضيات القانونية المطبقة عليها.
جزائرية