مرسوم رئاسي رقم 01-47
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-47 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983، وكذا تعديل المادة 69 من الاتفاقية الموافق عليه في 26 نوفمبر سنة 1997 من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر
الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها
المادة 7
حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.