الباب الثامن — الأحكام الختامية
المادة 72
إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين (23) من شهر جمادى الثانية عام 1403ه الموافق السادس (6) من شهر أبريل/نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها .
عن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 20 تعديل المادة 69 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر .
بحيث يصبح نص المادة كما يلي :
" لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".
تاريخ النفاذ : يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة.