الباب السادس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 57
تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم. . 17