الباب السادس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 53
تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلّمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلّم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.