الباب السادس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 41
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية ب إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية،
ج - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة .
قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم،
د - إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم زائرية / العدد 11 13
ه - إذا كانت الدعوى، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم
و - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا ، الشخص
ز - إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب،
ح - إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية :
1 - التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.