الباب الخامس — الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
المادة 30
حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية :
أ - إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام، أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف ب إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه
ج - إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها،
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م
د - إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحق محلا وسببا وحائزا قوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث و معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
ه - إذا كان النزع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلّق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه.
وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها.