الباب الرابع — حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
المادة 24
الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية - للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية :
أ - إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها، 18 ذو القعدة عام 1421 12 فبراير سنة 2001 م
ب - إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه،
ج - إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب.