الباب الثالث — الإنابة القضائية
المادة 18
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطولب إليه التنفيذ. 8