الباب الثاني — إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها
المادة 11
طريقة الإعلان أو التبليغ يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك.