الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقد النقل
المادة 9
الحق في النقل استبعاد النقل الفقرة 1- منذ بدء الرحلة ينبغي للمسافر أن يكون مزودا بسند نقل نافذ لإبرازه عند مراقبة سندات النقل. ويجوز أن تلحظ الشروط العامة للنقل :
أ (أ) بأن يدفع المسافر الذي لا يبرز سند نقل نافذ إضافة إلى أجرة النقل رسما إضافيا، ب بأن يستبعد من النقل المسافر الذي يرفض دفع أجرة النقل أو الرسم الاضافي فورا،
ج) إذا وبأية ظروف يجري استرداد الرسم الاضافي. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة 2 يجوز أن تلحظ الشروط العامة للنقل بأن المستبعدين من النقل أو الذين يمكن استبعادهم من النقل أثناء السير هم المسافرون الذين :
أ (أ) يشكلون خطرا على سلامة وحسن سير عمل الاستثمار أو سلامة المسافرين الآخرين ب يزعجون بشكل لا يطاق المسافرين الآخرين.
وهؤلاء الأشخاص لا يحق لهم استرداد لا أجرة النقل ولا الأجرة التي دفعوها لنقل أمتعتهم.