الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 9
مزايا وحصانات العاملين في المنظمة يتمتع العاملون في المنظمة أثناء ممارسة وظائفهم بالمزايا والحصانات التالية على أراضي كل دولة عضو :
أ) الحصانة القضائية في الأعمال التي يؤدونها أثناء ممارسة وظائفهم بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم وضمن حدود اختصاصاتهم. إلا أن هذه الحصانة لا يعمل بها في حال الأضرار الناجمة عن حادث سببته مركبة ذاتية الحركة أو أية وسيلة نقل أخرى يمتلكها أحد العاملين في المنظمة أو يقودها بنفسه أو في حال الإخلال بنظام السير المتعلّق بوسيلة النقل تلك.
ويستمر العاملون في المنظمة بالتمتع بهذه الحصانة حتى ما بعد انتهاء عملهم في المنظمة.
ب المحافظة على حرمة سائر الأوراق والوثائق الرسمية
ج) نفس الاستثناءات بالنسبة للإجراءات التي تحد من الهجرة وتنظم تسجيل الأجانب من تلك الممنوحة لمستخدمي المنظمات الدولية. ويتمتع أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من أسرتهم بنفس التسهيلات د الاعفاء من الضريبة الوطنية على الدخل على أن تراعى لصالح المنظمة إدخال ضريبة داخلية على الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت التي تدفعها المنظمة. غير أن للدول الأعضاء إمكانية الأخذ بالاعتبار الأجور والرواتب والمكافآت من أجل حساب مبلغ الضريبة الواجب استيفاؤها من مداخيل مصادر أخرى. والدول الأعضاء ليست ملزمة بتطبيق هذا الاعفاء الضريبي على التعويضات ومخصصات التقاعد والمعاشات لمدى الحياة التي تدفعها المنظمة للعاملين القدامى لديها أو لأصحاب حق هؤلاء العاملين
ه) فيما يتعلّق بأنظمة الصرف فهي نفس المزايا الممنوحة عامة للعاملين في المنظمات الدولية / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م
و) في فترة الأزمات الدولية نفس التسهيلات لعودتهم إلى وطنهم وأفراد عائلتهم الذين يشكلون جزءا من أسرتهم والممنوحة عامة للعاملين في المنظمات الدولية.