الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 9
التصريحات الفقرة 1- يجوز لكل دولة طرف وضمن مهلة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها من قبل الأمين العام لقرار مجموعة الخبراء الفنيين أن تقدم تصريحا معللاً لدى الأخير تعلن فيه بأنها سوف لا تطبق أو وإن جزئيا المعيار الفني المصدق عليه أو التعليمات الفنية الموحدة المعتمدة فيما يتعلق بالبنية التحتية السككية الواقعة على أراضيها وبالنقل على هذه البنية التحتية. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة -2- لا تؤخذ بالحساب الدول الأطراف التي قدمت تصريحا وفق الفقرة 1 في تحديد عدد الدول التي يجب أن تبدي اعتراضا وفق المادة 35 الفقرة 4 من الاتفاقية كي لا يسري مفعول قرار لجنة الخبراء الفنيين.
الفقرة -3- يجوز للدولة التي قدمت تصريحا وفق الفقرة 1 أن تتخلّى عنه في أية لحظة بإعلام الأمين العام ذلك. يأخذ هذا التخلّي مفعوله في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الإعلام.