الباب 2 — أحكام مشتركة
المادة 9
الوحدة الحسابية الفقرة -1- إن الوحدة الحسابية التي تلحظها الملاحق هي قانون السحب الخاص كما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي.
الفقرة -2- تحسب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو هي أيضا عضو في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بحقوق السحب الخاص وفق الأسلوب الذي يطبقه هذا الصندوق من أجل عملياته وصفقاته الخاصة.
الفقرة 3- تحسب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو ليست عضوا في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بحقوق السحب الخاص وفق الطريقة التي تحددها هذه الدولة. وهذا الحساب يجب أن يعبر بالعملة الوطنية عن القيمة الحقيقية الأقرب ما أمكن من تلك التي قد تنجم عن تطبيق الفقرة 2.
الفقرة -4 بشأن دولة عضو ليست عضوا في صندوق النقد الدولي وحيث التشريع لا يسمح لها بتطبيق الفقرة 2 أو الفقرة 3 تعتبر الوحدة الحسابية التي لحظتها الملاحق مساوية لثلاثة فرنكات ذهبية. / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م والفرنك الذهبي محدّد ب 10.31 غرام من الذهب وبعيار 0.900 وتحويل الفرنك الذهبي يجب أن يعبر بالعملة الوطنية عن قيمة حقيقية أقرب ما تكون مما قد ينجم عنه تطبيق الفقرة 2.
الفقرة -5 تبلغ الدول الأمين العام خلال الأشهر الثلاثة التي تلي وضع الاتفاقية موضع التنفيذ وكلما طرأ تغيير في أسلوب حسابها أو في قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للوحدة الحسابية أسلوب حسابها وفق الفقرة 3 أو نتائج التحويل وفق الفقرة ،4 ، ويبلغ الأمين العام الدول الأعضاء هذه المعلومات.
الفقرة 6- يحوّل مبلغ معبر عنه بالوحدات الحسابية إلى العملة الوطنية لدولة المحكمة المختصة. يجري التحويل وفق قيمة العملة المطابقة ليوم القرار القضائي أو اليوم الذي اتفق عليه بين الأطراف.