مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 9
بضائع خطرة عندما يهمل المرسل التسجيلات المنصوص عليها في النظام الدولي لنقل البضائع الخطرةة "RID"
يجوز للناقل في أية لحظة وتبعا للظروف تفريغ أو إتلاف البضائع أو جعلها غير ضارة دون أن يكون هناك مجال للتعويض إلا إذا كان على علم بالطابع الخطر للبضاعة عند استلامها.