مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقد النقل
المادة 8
دفع واسترداد أجرة النقل الفقرة 1- تدفع أجرة النقل سلفا إلا إذا كان هناك اتفاقية مغايرة بين المسافر والناقل.
الفقرة 2- تحدد الشروط العامة للنقل بأية ظروف يجري استرداد أجرة النقل.