الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 8
مزايا وحصانات ممثلي الدول يتمتع ممثلوا الدول الأعضاء أثناء ممارسة وظائفهم وخلال مدة سفرهم بالخدمة بالمزايا والحصانات التالية على أراضي كل دولة عضو :
أ (أ) الحصانة القضائية حتى ما بعد إنجاز مهامهم في الأعمال التي يؤدونها بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم أثناء ممارسة وظائفهم. إلا أن هذه الحصانة لا يعمل بها في حال الأضرار الناجمة عن حادث سببته مركبة ذاتية الحركة أو أية وسيلة نقل أخرى يمتلكها ممثل دولة ما أو يقودها بنفسه أو في حال الإخلال بنظام السير المتعلّق بوسيلة النقل تلك، ب حصانة التوقيف والاعتقال الاحترازي إلا في حالة الجرم المشهود
ج) حصانة حجز أمتعتهم الشخصية إلا في حالة الجرم المشهود د المحافظة على حرمة سائر أوراقهم ووثائقهم الرسمية و الإعفاء بالنسبة إليهم وإلى زوجاتهم من كل إجراء يحد من دخولهم ومن كل معاملات تسجيل الأجانب 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ز) نفس التسهيلات فيما يتعلق بأنظمة النقد أو الصرف كالتي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية أثناء مهمة رسمية مؤقتة.