الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 8
المرفقات الفنية الفقرة 1- المعايير الفنية المصدق عليها والتعليمات الفنية الموحدة مدرجة في مرفقات هذه القواعد الموحدة المذكورة فيما يلي :
أ (أ) المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بمجموع المركبات السككية (المرفق (1 (1) 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بمركبات الجر (المرفق (2)
ج) المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بالشاحنات المرفق (3 (3) د المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بالعربات (المرفق (4 (4)،
ه) المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بمنشآت البنية التحتية غير التي أشير إليها في الحرف "و" (المرفق (5)، و العايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة التعلقة بأنظمة سلامة السير والانتظام (المرفق (6 (6) ز المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة في مجال أنظمة التكنولوجيا والمعلومات (المرفق (7 (7)، ح المعايير الفنية والتعليمات الفنية الموحدة المتعلقة بكل المعدات السككية الأخرى المرفق (8).
الفقرة -2- تشكّل الملاحق جزء متمما لهذه القواعد الموحدة. يجب أن تأخذ بناها بالحساب خصائص التباعد والموسعة وأنظمة التغذية بالطاقة وأنظمة سلامة السير والانتظام في الدول الأطراف.
الفقرة -3- تتضمن المرفقات النص المترجم على النحو الذي سيجري اعتماده بعد وضع بروتوكول 3 حزيران (يونيو) 1999 موضع التنفيذ والذي يتناول تعديل الاتفاقية من قبل لجنة الخبراء الفنيين وفق نفس الإجراءات التي نصت عليها المواد 16 و 20 و 33 الفقرة 6 من الاتفاقية بشأن تعديلات المرفقات.