الباب 3 — المسؤولية
المادة 8
مسؤولية المدير الفقرة 1- المدير مسؤول عن :
أ (أ) الأضرار الجسدية (وفاة ، جروح، أو أية إصابة أخرى في كيانه الجسدي أو الذهني) ب الأضرار المادية (تدمير أو تعيب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة) ج الأضرار المالية الناجمة عن تعويضات العطل والضرر المترتبة على الناقل عملا بالقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" والقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع "CIM".
وهي الأضرار التي تصيب الناقل أو مساعديه أثناء استعمال البنية التحتية ويكون مصدرها في البنية التحتية.
الفقرة -2- يعفى المدير من هذه المسؤولية :
أ) في حال الأضرار الجسدية والأضرار المالية الناجمة عن تعويضات العطل والضرر المترتبة على الناقل عملا بالقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV".
1- إذا وقع الحادث الضار نتيجة ظروف لا علاقة لها بالاستثمار ولم يكن بإمكان المدير رغم بذله العناية المطلوبة حسب خصائص الحالة تلافيه أو تدارك نتائجه.
2- في الحدود التي يعود فيها الحادث الضار إلى خطأ الشخص الذي تحمل الضرر .
- إذا وقع الحادث الضار نتيجة تصرف الغير ولم يكن بإمكان المدير رغم العناية المطلوبة التي بذلها حسب خصائص الحالة تلافيه أو تدارك نتائجه.
ب) في حال الأضرار المادية والأضرار المالية الناجمة عن تعويضات العطل والضرر المترتبة على الناقل عملا بالقواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل البضائع عندما يتسبب في الضرر خطأ الناقل أو أمر منه لا يعود إلى المدير أو بسبب ظروف لم يكن بإمكان المدير تلافيها أو تدارك نتائجها. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 3- إذا وقع الحادث الضار نتيجة تصرف الغير وإذا كان المدير رغم ذلم لم يعف كليا من مسؤوليته وفق الفقرة 2 الحرف "أ" فإنه يعتبر مسؤولا كليا في حدود هذه القواعد الموحدة ودون المساس بحقه في الرجوع على الغير عند الاقتضاء.
الفقرة 4- يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على الشروط والحدود التي يكون فيها الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالناقل من جراء تأخير أو خلل في الاستثمار.