الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 8
إنابة عندما يلحظ عقد استعمال المركبات بأنه يمكن لمنشأة النقل السككي أن تسلم المركبة إلى منشآت نقل سككي أخرى للاستعمال كوسيلة نقل يجوز لمنشأة النقل السككي بموافقة الصاحب الاتفاق مع منشآت النقل السككي الأخرى :
أ (أ) على أن يتم إنابتها فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه الصاحب في حال فقدان أو تعيب المركبة أو توابعها مع احتفاظها بحق الرجوع، ب على أن يكون الصاحب مسؤولا تجاه منشآت النقل السككي الأخرى عن الأضرار التي تسببها المركبة وأن وحدها منشأة النقل السككي التي هي الشريك المتعاقد مع الصاحب هي المأذون لها بممارسة حقوق منشآت النقل السككي الأخرى.