مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 2 — أحكام مشتركة
المادة 8
القانون الوطني الفقرة 1- في تفسير وتطبيق الاتفاقية سيؤخذ بالحساب طابعها القانون الدولي وضرورة تشجيع التوحدية.
الفقرة -2 في كلّ ما لم تنص عليها الاتفاقية يطبق القانون الوطني.
الفقرة 3- يقصد بالقانون الوطني قانون الدولة التي يمارس فيها صاحب الحق حقوقه بما في ذلك القواعد المتعلقة بتضارب القوانين.