الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 8
المسؤولية عن التسجيلات المدونة على سند النقل الفقرة 1 يتعهد المرسل بدفع سائر النفقات والأضرار التي يتحملها الناقل من جراء :
أ (أ) تسجيلات من قبل المرسل على سند النقل أو بيانات غير نظامية أو غير صحيحة أو ناقصة أو مدونة في غير المكان المخصص لكل منها أو ب إهمال من قبل المرسل للتسجيلات المنصوص عليها في النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID".
الفقرة -2- إذا ما سجل الناقل بناء على طلب المرسل بيانات على سند النقل يعتبر حتى إثبات العكس كأنه يعمل لحساب المرسل.
الفقرة 3 - إذا كان سند النقل لا يتضمن المعلومة المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 1 الحرف "س"
يكون الناقل مسؤولا عن كل النفقات والأضرار التي يتكبدها صاحب الحق بسبب هذا الاهمال.