الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقد النقل
المادة 7
سند النقل الفقرة 1- تحدّد الشروط العامة للنقل شكل ومضمون سندات النقل وكذلك اللغة والحروف التي يجب أن تطبع وتملأ بها.
الفقرة -2- ينبغي على الأقل أن يسجل على سند النقل :
أ) الناقل أو الناقلون ب ما يدل على أن النقل خاضع لهذه القواعد الموحدة رغم كل شرط مغاير. ويجوز أن يرمز إلى ذلك بالرمز "CIV".
ج) كل دلالة أخرى ضرورية لإثبات إبرام ومضمون عقد النقل مما يسمح للمسافر بتثبيت الحقوق الناجمة عن هذا العقد.
الفقرة -3 على المسافر أن يتأكد عن تسلمه سند النقل بأن هذا السند قد نظم حسب تعليماته.
الفقرة 4- سند النقل قابل للتحويل إذا لم يكن اسميا وإذا كانت الرحلة لم تبدأ بعد.
الفقرة 5- يجوز تنظيم سند النقل تحت شكل تسجيل الكتروني للمعطيات التي يمكن تحويلها إلى رموز مقروءة للكتابة. يجب أن تكون الأساليب المستخدمة لتسجيل ومعالجة المعطيات متكافئة من وجهة النظر الوظيفية لا سيما فيما يتعلق بالقوة المقنعة لسند النقل التي تمثلها هذه المعطيات.