المادة 7
الفقرة 2 الحرف (د (د) من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980.
واعتبارا من لحظة وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ يمارس الأمين العام مهامه.
الفقرة 5- حتى ما بعد وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ تبقى الأحكام المناسبة للمواد 6 و 7 و 11 من الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" للعام 1980 صالحة للتطبيق فيما يتعلق ب :
أ (أ) تدقيق الحسابات والتصديق على الحسابات السنوية للمنظمة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب تحديد المساهمات النهائية للدول الأعضاء في مصاريف المنظمة
ج) دفع المساهمات د المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تبلغه مصاريف المنظمة خلال الفترة الخمسية والذي تم تحديده قبل وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ.
إن الحروف من "أ" إلى "ج" ترجع إلى السنة التي خلالها يدخل هذا البروتوكول موضع التنفيذ وكذلك إلى تلك التي تسبق هذه السنة.
الفقرة 6- تحسب المساهمات النهائية للدول الأعضاء المترتبة بالنسبة للسنة التي يدخل فيها البروتوكول الحالي موضع التنفيذ على أساس