الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 7
تعليمات الصنع المطبقة على المركبات الفقرة 1- لقبول سيرها في النقل الدولي يجب أن تتفق المركبات السككية مع :
أ) تعليمات الصنع الواردة في مرفقات القواعد الموحدة "APTU"، ب تعليمات الصنع والتجهيز المحتواة في مرفق النظام الدولي لنقل البضائع الخطرة "RID".
الفقرة 2- في حال عدم وجود أحكام في مرفقات القواعد الموحدة "APTU" تطبق القواعد الفنية المعترف بها عامة على القبول الفني. إن المعيار الفني حتى وإن لم يكن مصدقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الموحدة "APTU" يشكل إثباتا على أن الكفاءة الواردة في هذا المعيار تمثل قاعدة فنية معترفا بها عامة.
الفقرة 3- بغية السماح بتطورات فنية يجوز الإخلال بالقواعد الفنية المعترف بها عامة وبتعليمات الصنع الواردة ضمن مرفقات القواعد الموحدة "APTU" بشرط أن يثبت :
أ (أ) بأن سلامة مساوية على الأقل للتي تنجم عن مراعاة هذه القواعد وهذه التعليمات
ب) وكذلك التشغيل البيني.
يبقيان مضمونين.
الفقرة 4- عندما تنوي دولة طرف قبول مركبة سككية وفق الفقرة 2 أو 3 عليها إعلام الأمين العام للمنظمة بذلك دون تأخير. ويقوم هذا الأخير بتبليغ هذا الإعلام الدول الأطراف الأخرى. ويجوز للدولة الطرف بعد شهر من تقليها إعلام الأمين العام أن تطلب دعوة لجنة الخبراء الفنيين لكي تدقق فيما إذا كانت الشروط لتطبيق الفقرتين 2 أو 3 مستوفاة. وتقرر اللجنة في ذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تقليها طلب الدعوة من قبل الأمين العام.