الباب 2 — عقد الاستعمال
المادة 7
مدة العقد الفقرة 1- يجوز أن يبرم عقد الاستعمال لفترة محددة أو غير محددة.
الفقرة -2- يجوز للمدير إبطال عقد الاستعمال دون تأخير عندما :
أ (أ) لم يعد الناقل مسموحا له بممارسة نشاط الناقل السككي، ب لا يتفق ما يجب استخدامه من عاملين وما يجب استعمالها من مركبات مع متطلبات السلامة
ج) يتأخر الناقل في الدفع يعني :
1- لاستحقاقين اثنين متتاليين وبمبلغ يتجاوز قيمة الاستعمال لمدة شهر أو
2- لمهلة تغطي أكثر من استحقاقين وبمبلغ مساو لقيمة الاستعمال لمدة شهرين.
د ينتهك الناقل بشكل مميز أحد الالتزامات الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 الفقرتين 2 و 3.
الفقرة 3- يجوز للناقل أن يبطل عقد الاستعال دون تأخير عندما يفقد المدير حقه في إدارة البنية التحتية.
الفقرة -4- يجوز لكل طرف في عقد الاستعمال أن يبطله دون تأخير في حال الانتهاك الفاضح لأحد الالتزامات الأساسية من قبل الطرف الآخر في العقد عندما يتعلّق هذا الالتزام بسلامة الأشخاص والممتلكات. ويجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على طرق لممارسة هذا الحق.
الفقرة 5- يتجاوب طرف العقد الذي في بدء إبطاله تجاه الطرف الآخر حول الضرر الناجم إلا إذا أثبت بأن الضرر غير ناجم عن خطئه.
الفقرة 6- يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على شروط تخالف أحكام الفقرة 2 الحرفين "ج" و"د"
والفقرة 5 / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م