مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 7
مسؤولية الأضرار التي تسببها مركبة الفقرة -1- تُسأل الجهة التي عملا بالعقد المنصوص عليه في المادة الأولى سلمت المركبة للاستعمال كوسيلة نقل عن الضرر الذي تسببه المركبة عندما يعزى إليها خطأ ما .
الفقرة 2- يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على أحكام تخالف الفقرة 1.