الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 7
مضمون سند النقل الفقرة 1- يجب أن يتضمّن سند النقل البيانات التالية :
أ (أ) مكان وتاريخ تنظيمه ب اسم وعنوان المرسل
ج) اسم وعنوان الناقل الذي أبرم عقد النقل د اسم وعنوان الجهة التي سلمت إليها البضاعة فعليا إن لم يكن المرسل المنصوص عليه في الحرف " "
ه) مكان وتاريخ استلام البضاعة و مكان التسليم ز اسم وعنوان المرسل إليه، ح (ح) تعيين نوع البضاعة وطريقة تغليفها.
وبالنسبة للبضائع الخطرة التسمية المنصوص عليها في النظام المتعلّق بالنقل الدولي السككي للبضائع الخطرة "RID".
ط) عدد الطرود والعلامات والأرقام الخاصة اللازمة للتعريف بالارساليات الجزئية ي رقم الشاحنة في حال النقل بشاحنات كاملة
ك) رقم المركبة السككية التي تسير على دواليبها الخاصة إذا سلمت للنقل على أساس بضاعة ل فضلا عن ذلك في حال وحدات النقل المتعددة الأنماط، الصنف والرقم والخصائص الأخرى اللازمة للتعريف بها.
م الكتلة الاجمالية للبضاعة أو كمية البضاعة المعبر عنها تحت أشكال أخرى ن تعداد مفصل للوثائق المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى مرفقة بسند النقل أو موضوعة تحت تصرف الناقل لدى سلطة معينة أصولا أو لدى جهة معينة في العقد، س النفقات العائدة للنقل (أجرة النقل، نفقات ثانوية، رسوم جمركية وغيرها من النفقات الطارئة بدءا من إبرام العقد وحتى التسليم في الحدود التي يجب أن يدفعها المرسل إليه أو أية معلومة أخرى تدل على أنه يترتب على المرسل إليه دفع النفقات ع (ع) معلومة بأن النقل خاضع لهذه القواعد الموحدة رغم كل شرط مغاير، الفقرة -2 فضلا عن ذلك ينبغي أن يتضمن سند النقل عند الاقتضاء المعلومات التالية :
أ) في حال النقل من قبل ناقلين متتالين، الناقل الذي عليه تسليم البضاعة في حين أن هذا الناقل قد أعطى موافقته على التسجيل على سند النقل ب النفقات التي يأخذها المرسل على عاتقه، ج (ج) المبلغ الواجب استيفاؤه عند تسليم البضاعة د قيمة البضاعة المصرح عنها والمبلغ الذي يمثل الفائدة الخاصة عند التسليم.
ه) المهلة المتفق عليها التي يجب أن يتم فيها النقل و المسار المتفق عليه،
ز) لائحة بالوثائق غير المذكورة في الفقرة 1 الحرف "ن" المسلمة إلى الناقل ح تسجيلات المرسل المتعلقة بعدد وتعيين الأختام التي وضعها على الشاحنة.
الفقرة 3- يجوز لأطراف عقد النقل أن يضمنوا سند النقل أية معلومة أخرى يرونها مناسبة. 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية