المادة 7
نصوص البروتوكول الفقرة 1 - أبرم هذا البروتوكول وجرى توقيعه باللغات الفرنسية والألمانية والانكليزية. في حال الاختلاف يبقى النص الفرنسي هو المرجع.
الفقرة -2- بناء على اقتراح إحدى الدول الأعضاء المعنية تصدر المنظمة الترجمات الرسمية لهذا البروتوكول بلغات أخرى في الحدود التي تكون فيها إحدى هذه اللغات هي اللغة الرسمية على أراضي دولتين عضوين على الأقل. ويجري إعداد هذه الترجمات بالتعاون مع المصالح المختصة في الدول الأعضاء المعنية.
إثباتا لذلك قام مطلقو الصلاحية المفوضون شرعا من قبل حكوماتهم المختصة بتوقيع هذا البروتوكول.
نظم في فيلنيوس بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 1999 عن نسخة واحدة أصلية في كل من اللغات الفرنسية والألمانية والانكليزية. وتبقى هذه النسخ مودعة في محفوظات منظمة "OTIF". وسيجري تسليم نسخ مصدقة مطابقة إلى كل من الدول الأعضاء. * عن جمهورية ألبانيا . * عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عن الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م * عن الجمهورية النمساوية. * عن المملكة البلجيكية. * عن جمهورية البوسنة والهرسك. * عن جمهورية بلغاريا. * كرواتيا، * عن المملكة الدانماركية. * عن المملكة الاسبانية. * عن فنلندا. * عن الجمهورية الفرنسية. * عن المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية. * عن اليونان. * عن الجمهورية المجرية. * عن الجمهورية العراقية. * عن جمهورية إيران الإسلامية. * عن جمهورية إيرلندا. * عن الجمهورية الايطالية. * عن الجمهورية اللبنانية. * عن إمارة ليشتنستين. * عن جمهورية ليتوانيا. * عن اللوكسمبورغ. * عن جمهورية يوغسلافيا السابقة - مكدونيا. * عن المملكة المغربية. * عن إمارة موناكو. * عن المملكة النروجية. * عن مملكة هولندا. * عن الجمهورية البولونية. * عن الجمهورية البرتغالية. * عن الجمهورية الرومانية. * عن الجمهورية السلوفاكية. * عن الجمهورية السلوفينية. * عن المملكة السويدية. * عن الاتحادي الفيدرالي السويسري. * عن الجمهورية العربية السورية. * عن الجمهورية التشيكية. * عن الجمهورية التونسية. * عن الجمهورية التركية.
الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF" في 9 أيار (مايو) 1980 وفق مضمون بروتوكول التعديل المؤرخ في 3 حزيران (يونيو) 1999