الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقد النقل
المادة 6
عقد النقل الفقرة 1- يلتزم الناقل بموجب عقد النقل بنقل المسافرين وعند الاقتضاء كذلك الأمتعة والمركبات إلى مكان المقصد وتسليم الأمتعة والمركبات في مكان المقصد.
الفقرة -2- يجب أن يثبت عقد النقل بواحد أو أكثر من سندات النقل التي تسلّم إلى المسافر. غير أنه دون المساس بالمادة 9 فإن غياب أو مخالفة أو ضياع سند النقل لا يؤثر في وجود وصلاحية العقد الذي يبقى خاضعا لهذه القواعد الموحدة.
الفقرة 3- يبقى سند النقل مرجعا حتى إثبات العكس عن إبرام ومضمون عقد النقل.