مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 6
المعاملات النقدية يجوز للمنظمة أن تقبل وتحتفظ بكل الأموال والعملات الصعبة والنقود العينية أو السندات المالية.
ويجوز أن تتصرف بها بحرية في كل الاستعمالات الملحوظة في الاتفاقية وأن تكون لها حسابات بأية عملة كانت في الحدود اللازمة لمواجهة التزاماتها.