الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 6
قرينة فقدان المركبة الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق دون أن يحتاج إلى تقديم إثباتات أخرى أن يعتبر مركبة بمثابة المفقودة عندما يطلب إلى منشأة النقل السككي التي سلمها المركبة للاستعمال كوسيلة نقل بأن تتحرى عن هذه المركبة. وإذا لم توضع هذه المركبة تحت تصرفه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي يوم وصول طلبه أو لم يصله أي إعلام عن المكان الذي توجد فيه المركبة.
وتضاف هذه المهلة إلى مدة توقيف المركبة لأي سبب لا يعود إلى منشأة النقل السككي أو لتعيب ما.
الفقرة 2- إذا ما عثر على المركبة المعتبرة بمثابة المفقودة بعد دفع التعويض يجوز لصاحب الحق ضمن مهلة ستة أشهر اعتبارا من استلام التبليغ مطالبة منشأة النقل السككي التي سلّم إليها المركبة للاستعمال كوسيلة نقل بأن تعيدها إليه دون نفقات و مقابل استرداد التعويض في محطة الارتباط أو في مكان آخر يتفق عليه.
الفقرة -3- إذا لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 أو عثر على المركبة بعد أكثر من سنة على دفع التعويض تتصرف منشأة النقل السككي بالمركبة التي سلّمه إياها صاحب الحق للاستعمال كوسيلة نقل وفق القوانين والتعليمات النافذة في المكان الذي توجد فيه المركبة. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 4- يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على أحكام تخالف الفقرات من 1 إلى 3.