الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 6
المرفق المرفق هو جزء متمم لهذا النظام.
سيتناول الملحق المضمون التي أقرته لجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة عند بدء سريان بروتوكول 3 حزيران (يوليو) 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية "COTIF"
في 9 أيار (مايو) 1980 وفق المادة 19 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية.
القواعد الموحدة المتعلقة بعقود استعمال المركبات في النقل الدولي السككي "CUV" (الملحق "د" من الاتفاقية)