الباب 7 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 63
إجراءات دعوى الرجوع الفقرة 1- إن صحة الدفع الجاري من قبل الناقل الذي يمارس دعوى رجوع عملاً بالمادة 62 لا يجوز الاعتراض عليها من قبل الناقل الذي يمارس عليه دعوى الرجوع إذا كان التعويض قد حدد من قبل القضاء وأتيحت الفرصة للناقل الأخير بعد تبليغه أصولاً بالتدخل في الدعوى. ويحدد القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية المدد المحددة للتبليغ والتدخل.
الفقرة -2- يجب على الناقل الذي يمارس حق الرجوع أن يقدم طلبه في دعوى واحدة ضد كل الناقلين الذين لم يتصالح معهم تحت طائلة سقوط حقه في إقامة الدعوى ضد الذين لم يقم بتبليغهم الدعوى.
الفقرة 3- يجب على القاضي أن يبت في سائر دعاوى الرجوع المقامة لديه بحكم واحد.
الفقرة -4- يجوز للناقل الذي يرغب في إثبات حقه في دعوى الرجوع إعلام السلطات القضائية في الدولة التي على أراضيها يكون المركز الرئيسي أو الفرع أو المنشأة التي أبرمت عقد النقل لأحد الناقلين المساهمين في النقل.
الفقرة 5- عندما يقتضي إقامة الدعوى ضد عدة ناقلين فإن من حق الناقل الذي يمارس حقه في دعوى الرجوع أن يختار بين السلطات القضائية المختصة وفق الفقرة 4 وتلك التي سيرفع أمامها دعواه. 16 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 6- لا يجوز إقامة دعاوى الرجوع في الدعوى العائدة لطلب التعويض المقامة من قبل صاحب الحق في عقد النقل.