الباب 7 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 62
حق دعوى الرجوع الفقرة -1- يحق للناقل الذي دفع تعويضا عملاً بهذه القواعد الموحدة إقامة دعوى الرجوع على الناقلين الذين ساهموا في النقل وفق الأحكام التالية :
أ) إن الناقل الذي سبب الضرر هو وحده مسؤول عنه / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م
ب) إذا سبب الضرر عدة ناقلين يكون كل منهم مسؤولاً عن الضرر الذي سببه. وإذا تعذر التمييز يوزع التعويض فيما بينهم وفق الحرف "ج"،
ج) إذا تعذر إثبات أي من الناقلين سبب الضرر يوزع التعويض بين كل الناقلين الذين ساهموا في النقل باستثناء الذين يثبتون بأن الضرر لم يكن هم سببه. والتوزيع يجري بنسبة حصة أجرة النقل التي تعود إلى كل من الناقلين.
الفقرة 2 في حال عجز أحد هؤلاء الناقلين توزع الحصة التي تقع على عاتقه والتي لم يدفعها بين سائر الناقلين الآخرين الذين شاركوا في النقل بنسبة حصة أجرة النقل التي تعود إلى كل منهم.