مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 7 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 61
تقاسم أجرة النقل الفقرة 1- يتوجب على كل ناقل أن يدفع إلى الناقلين المعنيين الحصة التي تعود إليهم من أجرة النقل التي استوفاها أو كان من الواجب عليها استيفاؤها. وتحدد شروط الدفع من خلال اتفاقية بين الناقلين.
الفقرة 2- تطبق كذلك المادة 6 الفقرة 3 والمادة 16 الفقرة 3 والمادة 25 على العلاقات بين الناقلين المتتاليين.