مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الأول — عموميات
المادة 5
القانون الملزم يعتبر ملغى وغير ذي مفعول كل اتفاق يخالف بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذه القواعد الموحدة إلا إذا كان هناك شرط مغاير في هذه القواعد الموحدة.
إن بطلان مثل هذه الاتفاقات لا يؤدي إلى بطلان الأحكام الأخرى في عقد النقل. على الرغم من ذلك يجوز للناقل أن يضطلع بمسؤولية والتزامات أكبر غير التي هي تلحظها هذه القواعد الموحدة.