الباب 5 — ممارسة الحقوق
المادة 5
السلطة المختصة الفقرة 1- يتعلّق القبول فنيا لسير المركبات السككية في النقل الدولي بالسلطة الوطنية أو الدولية المختصة في هذا المجال وفق القوانين والتعليمات النافذة في كل دولة طرف.
الفقرة 2- يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة 1 أن تحول إلى منظمات معترف بكفاءتها منح القبول الفني شريطة أن تؤمن مراقبتها. ولا يسمح بتحويل صلاحية منح القبول الفني إلى منشأة نقل سككي وحرمان منشأة أخرى من هذه الصلاحية. وفضلا عن ذلك يستبعد التحويل إلى مدير بنية تحتية يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع المعدات السككية.