الباب 2 — عقد الاستعمال
المادة 5
المضمون والشكل الفقرة 1- تنظم العلاقات بين المدير والناقل في عقد الاستعمال.
الفقرة 2- ينظم العقد الشروط الإدارية والفنية والمالية للاستعمال وهو يتضمن على الأقل الدلالات التالية :
أ) البنية التحتية الواجب استعمالها، ب مدى الاستعمال
ج) خدمات المدير
د) خدمات الناقل
ه) ما يجب استخدامه من العاملين و ما يجب استخدامه من المركبات
ز) الشروط المالية.
الفقرة -3- يجب تثبيت العقد خطيا أو تحت شكل مساو. إن انعدام أو مخالفة التثبيت خطيا أو بشكل مساو أو انعدام إحدى الدلالات المنصوص عليها في الفقرة 2 لا يؤثر على وجود ولا على صلاحية العقد الذي يبقى خاضعا لهذه القواعد الموحدة.