مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 5
سقوط الادعاء بحدود المسؤولية لا تطبق حدود المسؤولية المنصوص عليها في الماد 4 الفقرتين 3 و 4 إذا ما ثبت بأن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكبته منشأة النقل السككي سواء بنية التسبب في مثل هذا الضرر أو سواء بتهور وإدراك بأن مثل هذا الضرر سيحدث على الأرجح.