مرسوم رئاسي رقم 01-433
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
الباب الأول — عموميات
المادة 5
القانون الملزم يعتبر ملغى وغير ذي مفعول كل شرط يخرق هذه القواعد الموحّدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لم يوجد بند مغاير في القواعد المذكورة. إن إلغاء مثل هذه الشروط لا يؤدي إلى إلغاء الأحكام الأخرى في عقد النقل. ومع ذلك يجوز للناقل أن يتحمل مسؤوليات والتزامات أكبر مما لحظته هذه القواعد الموحدة.