الباب الأول — عموميات
المادة 5
الالتزامات الخاصة للدول الأعضاء الفقرة -1- تتفق الدول الأعضاء على تبني كل الإجراءات الملائمة بهدف تسهيل وتسريع النقل الدولي السككي. لهذا الغرض تلتزم كل دولة عضو في حدود الإمكان ب :
أ) استبعاد كل إجراء غير مجد،
ب) تبسيط وتنميط المعاملات التي لا تزال مفروضة ج (ج) تبسيط المراقبات الحدودية.
الفقرة 2- بغية تسهيل وتحسين النقل الدولي السككي تتفق الدول الأعضاء على تقديم العون للبحث عن أكبر انتظام ممكن في الأنظمة والمعايير والإجراءات وأساليب التنظيم المتعلقة بالمركبات السككية وبالمستخدمين السككيين والبنية التحتية والخدمات الإضافية.
الفقرة -3- تتفق الدول الأعضاء على تسهيل إبرام العقود بين مدراء البنى التحتية والتي ترمي إلى تحسين النقل الدولي السككي.